بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٤

حاملا مطلقة. فاوجب له اذا طهرت من الثلاث الحيض ان يشهد على رجعتها كلما اراد ان يطاها احتياطا له. فلعلها ان تكون قد حملت وطلقت فوطي مطلقة. واذا ردها بعد الطلاق ووطي كان قد وطي الاحتياط من غير ان يوجب عليها طلاقا فاذا جاءت بالولد على هذا الاقل من ستة اشهر من وطئها لم تفسد عليه وذهبت بتطليقة واحدة وانهدم اليمين. واما قوله يوم تحملي فانت طالق. فلم يجب فيه بشيء والذي معنا انه لايطاها ابدا حتي تحمل ويقع الطلاق ويردها. فان تركها فلم يطأها حتي تمضي اربعة اشهر بانت منه بالايلاء في بعض القول. وقال من قال لاتبين منه بالايلاء. واذا بانت منه بالايلاء او بطلاق او تزوجت زوجا غيره وحملت وهي مع غيره انهدمت اليمين ومالم تحمل فرجعت اليه وهو ممنوع وطئها على ما وصفته لك. فان ردها ووطئها وطية ثم تركها ثلاث حيض لم يطها ثم ردها إذا وطيها ثم وطيها كان على هذا له جائز عندي لانها ان كانت تحمل في ذلك اليوم الذي وطيها فقد طلقت من قبل الرد وردها فصارت امرأته. وان كانت قد طلقت فقد ردها ان كانت لم تطلق فقد وطي امرأته فعلى هذا يكون دأبة على هذا السبيل فمتي ماحملت فقد انهدم اليمين. وبقيت معه بما بقي من الطلاق. وهذا ان كانت معه باكثر من واحد. وان كانت معه بواحدة فلاينفع الرد هاهنا شيئا ه. فان كانت ليست معه الا بواحدة فوطيها بعد طهرها من ثلاث حيض لم اقل انه وطي مطلقة على بعض القول. وهو قول من يقول انها تبين بالايلاء وهو عندي ابين القولين. فان جاءت بولد اقل من ستة اشهر من وطيها من اول ساعة حلف عليها لم اقل انها حرمت عليه. لاني قد علمت أن الحمل كان قبل اليمين. وانما قال يوم تحمل وهذا فعل مستقبل لايقع به الطلاق فيما مضى من الفعل. وان جاءت بولد لستة اشهر من قال لها هذه المقالة وقد. وطيها بعد ذلك. فقد وقع عليه احكام الوطي بعد اليمين وتفسد عليه اذا جاءت بولد من وطيها لستة اشهر فصاعدا الى سنتين واذا كان قد ترك

•

-

١٢٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.