الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٥وطيها من وطيها فجاءت بالولد بعد وطيه اياها. وقد كان حلف بطلاقها يوم تحمل فجاءت بالولد لاقل من سنتين. وجب الطلاق وحرمت عليه ابدا وان جاءت به لاكثر من سنتين من وطيها لم اقل انها تحرم فيما بينه وبين الله اذا كان قد ترك وطيها من ذلك. وقد طلقت بالحمل وانقضت عدتها بالولد وله عندي ان يتزوجها اذا تزوجت زوجا غيره. واما الحكم المحكوم عليه ان الولد منه وانه من آخر وطية وطيها أو انه وطي مطلقة حرمت عليه. وكذلك الذي قال يوم يقدم اخوه. فانه يردها اذا اراد وطيها في ذلك اليوم. فان قدم اخوه وقد وطيها كان قد ردها. وجاز له ذلك والله اعلم رجع الى كتاب بيان الشرع.
393 -
١٢٬٩٠٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.