بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٦

الباب الحادي والعشرون في الايلاء بالطلاق الذي يؤمر بالطعنة فيه

سألت ابا المؤثر عن رجل قال لزوجته والله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب لاجامعتك ابداً والا فانت طالق ثلاثا. فقال أبو المؤثر قد نظرنا في مسألتكم فلم نجد فيها في قول المسلمين ولاجاءت به الاحاديث عن النبي لا ولا عن اصحابه وبعده الا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمته الحنث اذا كان القسم بهن فان انت امرك آمر ان تطعن طعنة فقد وقعت الثلاث. ووجب عليك كفارة اليمين وبانت ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وان انت زدت على الطعنة فوق التقاء الختانين ووجب الغسل حرمت عليك هذا ما حفظنا عن اشياخنا وفقهائنا. وان تركتها حتي تنقضي اربعة اشهر بانت بالايلاء. فان انت خطبتها في الخطاب ثم وطيتها حرمت عليك ابدا فان انت طعنت طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل بانت بثلاث تطليقات ثم لم تحل لك حتي تنكح زوجا غيرك. وان انت تركتها فلم تحطبها في الخطاب فتزوجت سواك ثم طلقها الزوج او مات عنها ثم خطبتها في الخطاب. فان وطيتها وطيا فوق ما يلتقي الختانان ويجب الغسل حرمت عليك. وان انت طعنت طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل بانت بثلاث تطليقات ولم يكن لك اليها رجعة حتي تنكح زوجا غيرك فان طلقها الزوج او مات عنها فاذا انقضت عدتها حلت لك ان تخطبها في الخطاب بنكاح جديد ومهر جديد وحل لك المقام معها ووطيها كيف شئت وكفارة اليمين تلزمك من اول ماتطعن طعنة وكفارة اليمين تلزمك من اول ماتطعن طعنة اطعام عشرة مساكين. فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام. مسألة: وعن رجل حلف بطلاق امرأته لا يباشرها ثم لم يباشرها

•

-

394 -

-

١٢٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.