الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٧حتي خلت اربعة اشهر. قال بانت منه بالايلاء. قلت فان رجع فتزوجها بنكاح جديد ولم يباشرها حتي خلا اربعة اشهر. قال لا ايلاء عليه بعد الايلاء الاول ولا يحنث حتي يباشرها. قال أبو سعيد قد قيل هذا وهو أكثر القول. وقال من قال مالم يطها يلحقه الايلاء بعد الايلاء حتي تبين بالثلاث.
•
مسالة: في رجل حلف وله امرأة لايطاها الى سنة فان لم يطها حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء. فان شاء خطبها اذا بقي من السنة اقل من اربعة اشهر. ولايطاها حتي تمضي السنة. وان هو أراد غير
ذلك فليطعن طعنة واحدة حتي تغيب الحشفة لايزيد على ذلك لينزع عنها ويشهد على رجعتها وان وطي أكثر مما وصفت لك حرمت عليه أبداً. قال أبو سعيد هذا اذا حلف بطلاقها الا يطاها فهو كما قال واما اذا حلف لايطأها الى سنة. فان وطيها فانما عليه كفارة يمين. وينهدم عنه الايلاء. وان لم يطها حتي تمضي اربعة اشهر بانت
بالايلاء فان ردها ووطيها قبل السنة فانما عليه كفارة يمين. مسالة: من الزيادة المضافة. وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته واحدة لايطاها. وإذا انقضت أربعة اشهر ولم يطا فقد فاتت بالايلاء وان وطيها واتم الجماع فسدت عليه ابدا. ولكن الذي يؤمر به ان يطعن بذكره في موضع الوطي طعنة بقدر ما يلتقي الختانان وتغيب الحشفة. وحدها ويجب الغسل ثم ينزع. فاذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه. وان كان حلف بطلاق واحدة أو اثنتين فقد وقع عليه ذلك الطلاق. وهو املك بردها فيه اذن. واذا ردها كانت زوجته بما بقي من الطلاق وان هو تركها ولم يفعل كذلك حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء وهي تطليقة باينة والله اعلم. وينبغي للذي حلف
بطلاق زوجته ان لا يطأها سنة الامرة واحدة ان يمسك عن وطيها فاذا بقي من السنة اقل من اربعة اشهر وطيها تلك المرة التي استثناها ثم يمسك عن وطيها حتي تتم السنة. وان لم يطها الا مرة كما حلف. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
- 395 -