بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٨

الباب الثاني والعشرون اليمين بالوطى وما أشبه ذلك

والذي حلف لا يجامع امرأته حتي تقول له فقالت له قد قلت لك هذا قد قلت لك تردد عليه ذلك فلم يجامعها او جامعها فان كان مرسلا لقوله فقالت قد قلت لك فقد قالت له قولا يبريه في يمينه هذه فان وطيها بعد ذلك فلاشيء عليه. وان لم يطها فقد زال عنه حكم الايلاء بزوال اليمين. وان تركها جنة ليمينه. فاحسب ان في ذلك اختلافا وفي الايلاء ان تركها إلى أربعة اشهر وان كان قال لها الا أن تقول له ان يجامعها وأراد ذلك فلا ينفعه عندي هذا القول منها ولايزيل عنه الحنث، وان لم يطها حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء والايلاء تطليقة باينة منه لها لايدرك رجعتها في الرد في قول اصحابنا. وان جامعها قبل ان تقول له قبل الأربعة اشهر زال عنه حكم الايلاء وحنث في يمينه فانظر في ذلك

•

•

مسالة: وعن رجل له أربع نسوة فحلف لايطا واحدة منهن. ثم وطي واحدة منهن ولم يقصد إلى واحدة بعينها هل يحنث وهل عليه في التي لم يطا بأس. فعلى ما وصفت فاذا وطى واحدة منهن فقد حنث وعليه الكفارة ولاحنث عليه بعد ذلك إذا وطي من بقى. قلت وان حلف لايطاهن فوطيهن الا واحدة .. هل يحنث وهل تبين التي لم يطأها بالايلاء فعلى ما وصفت فاذا وطي واحدة منهن فقد حنث وعليه الكفارة ولاحنث عليه بعد ذلك إذا وطي من بقي. فعلى ما وصفت فاذا حلف عن وطيهن جميعا لايطأهن كلهن فليس عليه في هذا إيلاء اذا جميعا حلف لايطاهن لم يدخل عليه ايلاء فان وطي واحدة أو اثنتين لم يدخل عليه حتي يطأ الثالثة فاذا وطي الثالثة دخل عليه. الايلاء في الرابعة فان لم يطأ الرابعة حتي تمضي اربعة اشهر بانت بالايلاء

-

396 -

١٢٬٩٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.