الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٩وحدها. ولاكفارة عليه في يمينه حتي يطأ الرابعة.
مسالة: وعن رجل يطلب الى امرأته نفسها وكرهت فحلف ان لم تفعل لا يطلب اليها حتي تطلب اليه فلما خافت الفرقة طلبت اليه قبل انقضاء اربعة اشهر فقال لااحتاج الى ذلك ثم على ذلك حتي خلا اربعة اشهر قال لعلة لا أري انه ايلاء مسالة: وعن رجل حلف او قال امرأته طالق لا يباشرها ليلا فكان يباشرها نهاراً. ويدعها الليل هل عليه في ذلك بأس. فلا بأس عليه على ما وصفت مالم يدع مباشرتها اربعة اشهر ليلا ونهارا فاذا فعل ذلك خرجت منه بالايلاء.
مسالة: وعن رجل قال لامرأته ان لم اتزوج عليك فعلى مائة حجة فوطئها قبل ان يتزوج عليها. فانها لاتحرم عليه.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته ان لم تفعل كذا وكذا في هذا اليوم فانت طالق ثم وطيها في أول ذلك اليوم ثم فعلت ماحلف عليها في آخره. هل تفسد عليه. قال معي انه قد قيل تفسد عليه. وقيل لا تفسد عليه. قلت ومامعك من علة من يقول لا تفسد عليه وقد كان ممنوع الوطي حتي تفعل وقد كان داخل عليه الايلاء قال معي انه لاجماعهم ان في اليوم لا يقع به حكم الايلاء وانما يقع به الطلاق وان لم تفعل فاذا قد فعلت فقد وقع البر ولم يقع حكم الطلاق ولاكان في الاصل واجب عليه حكم الايلاء. وانما قالوا تفسد اذا وطيها وقد الى بطلاقها ان وطيها. فان حلف بطلاقها ان لم تفعل هذا اليوم كذا وكذا. ثم وطئها قبل ان تفعل في ذلك ثم فعلت ماحلف فيه عليها بفعله. قال فيخرج عندي انه بمعني نعلق احكام الايلاء عليه في بعض القول ان لو تركها جنة ليمينه حتي تمضي أربعة اشهر. وقد حلف بطلاقها ان وطيها ان لم تفعل هذا اليوم فقد قيل تبين بالايلاء فيما عندي اذا تركها جنة ليمينه. وقيل لاتبين بالايلاء اذا انهدم عنه حكم اليمين
-
397 -