الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٠وابيح له الوطي. مسالة: قال هاشم وعن رجل آلى من امرأته فمن قبل ان تخلو اربعة اشهر اختلعت منه وقبل خلعها. قال ما أراها اذا اختلعت وقيل قبل الأربعة الاشهر الا ان ذلك لا يدخل عليه فيه إيلاء. وعدتها من يوم اختلعت والخلع يهدم الايلاء والله اعلم.
١٢٬٩٠٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.