الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٢انها لا تفسد عليه لانه ليس بمؤلي في الاجماع ايلاء يجب به حكم الايلاء عليه وانما ذلك لاجل معروف وانما يفسد الوطي على المولي بالطلاق والظهار لغير اجل او لأجل يكون عليه أكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر لغير غاية ولانه قد فعل ماحلف عليه ولانه قد وطي قبل وجوب الطلاق وفي غير عدة ايلاء.
مسالة: واجمع اصحابنا انه اذا قال امرأته طالق ان لم تدخل دار زيد أو ان لم تضرب عمر والغير اجل مرسلا لكلامه انه ممنوع الوطي وانه أن وطي قبل ان يفعل أن امرأته تفسد عليه.
مسألة: اعلم ان الايلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق والعتاق وبالصدقة والحج وجميع الايمان قال الله جل اسمه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله فان الله سميع عليم. وإذا حلف الرجل يمينا بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من الايمان التي تردعه عن وطي زوجته فهي ايلاء، وكل يمين تمنح الزوج عن وطي زوجته فهي ايلاء، وحروق الايلاء ان. وان لم. وإذا. وإذا
لم.
مسالة: ومن قال ان لم ادخل دار فلان إلى سنة فامرأته طالق فليس له ان يقربها حتي يفعل ماقال. فان لم يدخل الدار أربعة أربعة اشهر بانت بالايلاء وكذلك ان قال ان لم اضرب غلامي هذا الى سنة فامرأته طالق هي مثلها. وكذلك ان قال ان لم اعطك كذا إلى سنة. فامرأته طالق مثلها، ومن قال ان دخلت دار فلان الى سنة او ضربت غلامي هذا الى سنة أو ان اتيتك الى سنة. او ان اعطيتك كذا درهما الى سنة فامرأته طالق. ففي هذه المسائل الأربع له ان يطاها ان شاء. وقد فرقوا بين الذي يقول ان لم وبين الذي يقول ان فعلت لأن الذي قال ان فعلت كذا فامرأته طالق له ان يمسها. ولا يدخل عليه ايلاء والذي قال ان لم يئس له مسها حتى يفعل ماقال. واذا لم يفعل ماقال إلى أربعة اشهر دخل عليه الايلاء لأنه لايستطيع ان يمسها فان مسها قبل ان