بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٣

يفعل فسدت عليه امرأته ابداً.

مسالة: ومن مختصر أبي الحسن والايلاء هو الألية باليمين ان يحلف الرجل بطلاق زوجته على فعل ذلك مثل قوله ان جامعتك فانت طالق فان جامعها فامضي حرمت عليه. وان طعن بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها وان تركها حتي مضت اربعة اشهر بانت بالايلاء واذا قال ان لم اجامعك فانت طالق فتركها أربعة اشهر بانت منه بالايلاء. وإذا قال ان لم اخرج الى بلد فلانة فانت طالق فلم يخرج حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء. وان قربها قبل ان يخرج حرمت عليه وما كان مثله.

مسألة: في حروف الايلاء ان وان لم واذا واذا لم كقوله ان لم اطلقك فانت طالق فان لم يطلقها حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء وان قربها حرمت عليه واذا لم يقدم زيد فانت طالق فاذا لم يقدم زيد حتى تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء ولايطا كقوله ان قدم زيد فانت طالق فقد قيل انه لايطأ لانه يمكن ان يطأ وقد قدم زيد. فيكون قد وطى حراما وقوله ان لم تأكلي هذا الطعام فانت طالق. فهو لايطا او ان لم تأكل حتي تمضي أربعة اشهر بانت بالايلاء وهي تطليقة تحل للأزواج من يومها ويكون خاطبا في الخطاب كغيره. فان رجعت اليه فبولي وشاهدين وصداق. فان وطيء فيما يلزم الايلاء حرمت عليه رجع الى كتاب بيان الشرع.

401

١٢٬٩١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.