بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٠

بالآيلاء الثاني. قال لا يبين لي في ذلك فرق. قلت له فان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ثم ارتد عن الاسلام فرجع الى الاسلام. وقد خلت عدتها هل يتزوجها تزويجا جديدا. قال هكذا عندي اذا كان باق بينهما شيء من الطلاق. قلت وتكون معه بما بقي من الطلاق ام بالثلاث. قال معى انه بما بقي من الطلاق. قلت فان طلقها تطليقة واحدة ثم انقضت عدتها. وتزوجها زوج غيره ولم يدخل بها. ثم تزوجها الأول لكم تكون معه من الطلاقي. قال معي انه قد قيل تكون معه بما بقى من الطلاق. قلت فان كان الزوج الثاني قد كان دخل بها ثم طلقها. ثم تزوجها الاول تزويجا ثانيا وقد كان طلقها واحدة تكون معه بما بقي من الطلاق ام بثلاث تطليقات. قال معي انه قد قيل هذا وهذا. قلت وما علة من يقول انها تكون معه بثلاث تطليقات للعدة التى قد بقيت عليها من الثاني ووطيه لها ام بغير ذلك. قال معي انه يتحول احكام النكاح الأول عنه وينويه لغيره لما يختلف فيه بانه لو كان ثلاثا الطلاق من الأول لرجعت الى ثلاث تطليقات معه فالو احدة والثنتين في المعنى. قلت ومن اين لم تجعل له في حال ما تزوجها الثاني ولم يدخل بها. ثم طلقها ما جعل له في حال ما وطئها من الطلاق بالثلاث وما علته على ذلك. قال معي انه لإجماعهم ان احكام زوجته بحالها وانها لا تحل له ولو كان طلق ثلاثا الا بالدخول من

الثاني.

١٢٬٩١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.