الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١١الباب السادس والعشرون
في الايلاء من أحد الزوجين بطلاق الأخرى
من الزيادة المضافة. وقيل اذا كان للرجل امراتان فقال لعمرة ان وطيت حفصة. فانت طالق. وقال لحفصة ان لم اطلقك فعمرة طالق ثلاثا. فان وطي حفصة طلقت عمرة. واحدة الا ان ينوي أكثر وقد انهدم الإيلاء عن حفصة لانه كان قد الا عنها بقوله ان وطيها فعمرة طالق. لأنه كان ممنوعا وطيها لوقوع الطلاق بعمرة. وإن لم يطلق حفصة إلى اربعة اشهر. بانت عمرة أيضا بالأيلاء ان كانت في عدة الطلاق. وان انقضت عدة الطلاق من وطى حفصة ولم يرد عمرة فلا إيلاء وان ردها أو كانت في العدة او كان تزوجها تزويجا جديداً ثم لم يطلق حفصة حتى تمضي أربعة اشهر من قال لحفصة ان لم اطلقك فعمرة طالق فان عمرة تبين بالا يلاء فقال من قال واحدة وقال من قال بالتطليقة الاولى ولا يقع على حفصة هاهنا طلاق ولا ايلاء. وان لم يطا حفصة حتى تمضي اربعة اشهر بانت حفصة بالايلاء وهى واحدة وان لم تطلق حفصة حتى تمضي أربعة اشهر بانت عمرة بالايلاء. فقال من قال ثلاث وقال من قال واحدة وهو المعمول به. وان لم يطأ حفصة ولكن طلقها فانه لا يقع على عمرة طلاق ولا إيلاء لانه ان لم يطها الى أربعة اشهر بانت هي بالا يلاء. ولا يقع على عمرة طلاق بوطيها. وكذلك قد انهدم الإيلاء عنها والطلاق عنها. فن طلقها فانقضى اجل الطلاق قبل مضي الاربعة أشهر فقد انهدم الا يلاء وتبين بما طلاقها وان طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة. ثم لم ينقضي أجل الا يلاء حتى تمضي اربعة اشهر بانت بالإيلاء ايضا مع ما طلقها من
الطلاق.
مسألة. وعن رجل له امرأتان اسم احديهما زينب والأخرى عائشة. فقال ان لم يطلق عائشة. فزينب طالق فسئل أيهما طلقت فقال مالي في
409