الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٢واحدة منهما نية. فاذا مضت اربعة اشهر ولم يطلق أحديهما فقد بانتا منه جميعا. كل امرة تطليقة الا ان يكون نوي الطلاق كله. وان وقع على زينب قبل عائشة فقد حرمت عليه عائشة. وان وقع عليهما فقد حرمتا عليه جميعا. ومن غيره الله اعلم الذي معنا انه مولى عن زينب بطلاق عائشة. فان طلق عائشة قبل أربعة اشهر فقد برمن الإيلاء ويردها في العدة ان اراد ذلك. فان لم يطلق عائشة حتى مضت أربعة انشهر بانت زينب بالأيلاء وعائشة امرأته وان لم يطلق عائشة زينب قبل اربعة اشهر فقد فسدت عليه زينب تفسر عليه عائشة بوطي زينب. وان وطي عائشة في الأربعة الأشهر. لم تفسد عليه واحدة منهما. فان لم يطلق عائشة إلى اربعة اشهر بانت زينب بالايلاء. وان طلق عائشة في الاربعة اشهر ولو كان قد وطي عائشة فقد تفسد عليه واحدة منهما بوطي عائشة. قال المضيف لعله اراد فقيل لا تفسد عليه واحدة منهما مسالة: وان قال ان لم اطلق عائشة فواحدة منهما طالق. وان لم يطلقها إلى اربعة اشهر بانتا منه جميعا بالايلاء لانه مولى عنهما جميعا فايهما وطي قبل ان تطلق عائشة في الاربعة اشهر فسدت عليه التي وطي. ولعل بعضا يقول يفسدان عليه جميعا بوطي واحدة منهما لانه جميعا فسدتا عليه جميعا. وكذلك ان قال ان لم يطلق واحدة منهما فواحدة منهما طالق. فان لم يطلق واحدة منهما حتى تمضي الأربعة الاشهر بانقا منه بالايلاء. وان وطي واحدة ففي ذلك اختلاف وان وطيهما جميعا فسدتا عليه جميعا. وان طلق واحدة منهما قبل اربعة اشهر فالأخرى امراته ويرد الاخرى في العدة ان شاء. وان قال ان لم اطلق واحدة منهما فزينب طالق. وقد آلى عن زينب بطلاق أخذهما. وان وطي زينب قبل ان يطلق احدهما فسدت عليه زينب. وان وطي عائشة. لم تفسد عليه. وايتهما طلق فقد انهدم عنه الإيلاء فى زينب ولو طلق زينب انهدم الا يلاء فيه عنها رجع الى كتاب بيان الشرع.
410