الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٣الباب السابع والعشرون
في وطي المولا عنهـ
وعن رجل طلق زوجته ان لم تفعل كذا وكذا ثم لم تفعل حتى بانت منه بالإيلاء. ثم تزوجها بنكاح جديد هل له ان يطأها قبل ان تفعل ما حلف عليها وان وطيها قبل ان تفعل هل يحرم عليه. وهل عليه ايلاء ثاني. فعلى ما وصفت فاذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت عنه اليمين وله أن يطاها من قبل الفعل
مسالة: وعن ابي الحواري وعن رجل وقع بينه وبين رجل من اهل قريته مثاورة وضره الرجل في ماله فقال امراته طالق عشرا ان لم ينصفوه خواص ذلك الرجل وكان شيخهم غائبا فوطي الرجل الحالف زوجته. وهو منتظر لشيخهم ان انصفه والاخرج من البلد فوصل الشيخ فانصفه واعطاه الحق. فعلى ما وصفت فاذا اوطي الرجل زوجته من قبل ان يعطوه الإنصاف. وانما كان الانصاف لعله من بعد الوطي فقد حرمت عليه زوجته ابدا ابدا لا شك في ذلك ولامراء لأنه آلى عن زوجته في امراته ثم وطيها من قبل ان يبر يمينه فقد وقعت الحرمة بينهما ابدا وان نكحت
زوجا غيره فلا رجعة له عليها.
- 411 -