الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٤الباب الثامن والعشرون
الايـ
ـلاء بالتحـ
ــي
قلت فان قال انت على حرام على البدية ما يلزمه. قال معي انه يلزمه كفارة يمين ولا تحريم عليه بهذا القول. ويجوز له ان. يطأها قبل ان يكفر وبعد ان يكفر على معني قوله. قيل فان قال انت على حرام ان وطئيتك هل يكون موليا. قال هكذا معى انه مولى لانه ان وطيها وجبت عليه الكفارة بقوله انت على حرام ان وطيتك.
مسالة: وعن رجل قال امراتي على حرام الى الربع. فعلى ما وصفت فان لم يقرب امراته حتى تمضي اربعة اشهر بانت بالا يلاء وان قربها من قبل ان يتربع القيض من عند العامة حنث في يمينه. وكان عليه الكفارة باطعام عشرة مساكين. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام ولا باس عليه في امراته. واذا تربع القبض من عند العامة فذلك وقت الربع. قال ابو سعيد اذا حرم امراته على نفسه الى الربع كان عليه كفارة اليمين مند حرمها على نفسه قربها او لم يقربها. فان لم يقربها إلى اربعة اشهر بانت منه بالأيلاء. فان قربها قبل ذلك انهدم عليه الا يلاء وان قال امرأته عليه حرام ان قربها الى الربع فهو كما قال.
مسالة: وعن رجل جعل عليه امراته حراما ولم ينو الطلاق. فعلى ما وصفت فعليه كفارة يمين مرسل اطعام عشرة مساكين. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فان لم يطا امراته حتى تمضي اربعة اشهر بانت بتطليقة. والكفارة ان شاء قبل الوطي. وان شاء بعد الوطي.
مسالة: حفظ محمد بن محبوب عمن حفظ عن سليمان بن عثمان في رجل يقول امراته عليه حرام كحرمة الظهار أنه يلزمه كفارة يمين وظهار.
ـ 412 ـ