الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٥مسالة: وعن موسى وأزهر في الذي قال امراته عليه حرام. قالا يمين يكفرها فسالتهما عن تفسير ذلك. قالا يمين.
مسالة: وعن رجل قال لزوجته أنت على حرام الى يوم الدين. قال ابو سعيد معي انه قد قيل من حرم امراته على نفسه فعليه كفارة يمين. وقال من قال انه يكون موليا ان لم يطها ولم يكفر حتى تمضي اربعة اشهر بانت بالإيلاء. ومعي انه قيل ان لم يطها مرسلا حتى تمضي اربعة اشهر بانت بالايلاء. ومعى انه قيل ان لم يطها مرسلا حتى تمضى اربعة اشهر بانت بالا يلاء قيل انه لا يلحقه الا يلاء لانه ليس ممنوع الوطى اذ هو حانث وطى أو لم يطى. وقوله عندي الى يوم الدين وتحريمها بلا حد كله سواء إذا حرمها في غير يمين يحلف عليها بتحريمها. فان قال ان وطيتك فانت على حرام. هل يلحقه الأختلاف في الايلاء. قال لا يبين لي ذلك لانه انما يخرج خالعال بتحريمها ومعنى الا يلاء لها هو معنى
الحلف.
مسألة: من الزيادة المضافة. قال ابو سعيد انه معه الإختلاف في ذلك فقال من قال تبين بالثلاث وقال من قال تبين بواحدة لا يملك رجعتها. وقال من قال تبين بواحدة يملك الرجعة. وقال من قال من أصحابنا أنه مولي. وقال من قال يكفر ولا ايلاء عليه. وهو قول جابر بن زيد فيما قيل. وقال من قال اذا تركها جنة ليمينه بانت والا فلاتبين. ومن الزيادة
المضافة ايضا ومن جامع بن جعفر.
- 13 4