الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٧الرجوع الى الافاءة. هل يجزيه الاشهاد. قال يعجبني ان يكون له ذلك
اذا كان له عذر في الخروج ولم تمكنه الرجعة للعذر المتبقى عليه بمنزلة الحبس .. وغيره. قلت له فان منعه الوطي هل يجزيه الاشهاد. قال معي انه اذا ثبت له العذر بالمنع عن الوطي وبان ذلك. فهو احدما يعذر به اذا لم يبلغ الى الافاءة وليسه عندي ان يجزيه الإشهاد اذا لم يمكنه الوطي أو اللمس قلت له فان عجز عن الوطي واللمس هل عليه ان ينظر. قال لا اعلم اني وجدت ذلك في قولهم وانما قيل يلمس والله اعلم بذلك ولم اره يوجب ذلك ولم يصرح به.
مسالة: قلت له فان كانت هى المسافرة وقد خرجت بغير رايه. هل عليه الخروج اليها حتى يفئ بالوطى. قال معي انه اذا خرجت مراغمة له بذلك فليس عليه ان يخرج اليها. ولعل ذلك يوجد عن محمد بن محبوب ولعل بعضاً يذهب الى ان عليه الخروج حتى يفيء فيما يشبه عندي والله اعلم.
مسالة: قلت فان الى عنها وهى مسافرة هل عليه الخروج اليها. حتى يفي بالوطي ام عليه الإشهاد. قال معي انه قد مضي القول في ذلك فان كانت سافرت برايه فكما قيل وإن كانت بغير رايه فكذلك.
مسألة: والذي يولي من امرأته قبل الجواز فان كان يقدر أن يطأها اولا تمنعه نفسها أو كان على مقدره من حقها. فلم يدفعه اليها ولم يطها حتى تمضي اربعة اشهر فنخاف ان تبين بالإيلاء. واما ان كانت لا تقربه الى نفسها حتى يصير اليها حقها فذلك لها وان لم يقدر على حقها ولم يدفعه اليها فلا يدخل عليه ايلاء.
مسالة: وكذلك قيل يشهد اذا نشزت منه امرأته انه لم يمنعه من وطيها الاهربها. وكذلك ان قدر عليها فكلما ارادان يطأها قاتلته فان خاف الفوت فانه يشهد انه لم يمنعه من وطيها الا ذلك. وكذلك اذا قال انه قد وطيها وانكرت هى ذلك فالقول قوله مع يمينه لقد وطيها بعد ان الى منها
415