الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٨قبل ان تمضى اربعة اشهر. فان اشهد شاهداً واحدا لم يجزه وان اشهد شاهدين غير عدلين فقيل أن صدقتهما ادركها. وان حاكمته لم يدركها الا بشاهدى عدل.
مسالة: وعن ابى عبد الله رحمه الله قلت فهل تصدقه على اشهاذه. قال ليس لها أن تصدقه حتى يعلمها الشاهدان ولا تمكنه من وطيها فان امكنته واحضرها الشاهدين فشهدا وارخا وقتا يدركها فيه والا فانها تحرم عليه ويفرق بينهما.
مسالة: وفي جواب ابى على رحمه الله وعن رجل آلى من امرأته ثم غاب عنها مخلت اربعة اشهر. ثم تزوجت برجل ثم جاء زوجها يقول انه قد فاء اليها في الأربعة الاشهر. وهي تقول لم يفى الى فان الأول اولى بها وعليه اليمين والقول قوله.
مسالة: وعن سعيد بن محرز في رجل تزوج امرأة مفقودة ثم ظاهر منها وكفر فلما اراد ردها علم بحياة المفقود فاعتزلها الآخر حتى مضت الاربعة اشهر. قال ابو جعفر اقول برأى انها تتم العدة من حين اختار الال الصداق. واما الوضاح بن عباس ومحمد بن محبوب رحمة الله عليهما فقالا ذهينته. قال ابو الجوارى ذهبته الا لم يفى اليها حتى انقضى الاجل.
مسالة: في الصبية وسئل عن رجل آلى من امرأته وهي صبية لا بجامع مثلها. قال من قال ان هو اشهد في الأربعة اشهد انه قد فاء اليها فهى امرأته وعليه الكفارة. وان لم يشهد حتى تمضى الأربعة الاشهر بانت منه بالايلاء. وقال آخرون اذا خلف لا يقربها عشر سنين وهي صغيرة يومئذ لا يجامع مثلها ثم تركها الى ان صارت يجامع مثلها. فان لم يفى اليها حتى مضت الأربعة الأشهر وقع الايلاء وبانت منه. وقال من قال انه انما يكون وقت الايلاء والظهار اذا بلغت ورضيته زوجا فان وطيها قبل البلوغ فسدت عليه.
_?17_