بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٩

مسألة: وقيل اذا اراد الرجل ان يفئ الى زوجته وبر بيمينه فوجدها حائضا فانه يؤمر أن يجردها ويمس ويقول لم يمنعني منها الا ماهي

فيه من الحيض ............... رجع الى كتاب بيان الشرع.

١٢٬٩٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.