بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٠

الباب الثلاثون

في الظهـ

ـــار

ومن جواب أبي الحسن في رجل قال لزوجته انت كامي او انت على كامى ان خبزت لشهرين او ثلاثه اشهر او اربعة اشهر. قلت ما يلزمه في ذلك. فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل يعنى بقوله ان لا تخبزله في هذه الاشهر فاذا خبزت له في هذه الأشهر مرة واحدة وقع الظهار ولا يطاها حتى يكفر. وان كان يعنى لا تخبز له في هذه الاشهر يعني لا تخبز له في كلها. فلا يقع الظهار حتى تخبز في كل هذه الأشهر ثم هنالك يقع الظهار. فان لم يكن له معنى فاذا خبزت له مرة واحدة وقع الظهار. ويطاها حتى تخبز له فاذا خبزت له فلا يطأها حتى يكفر. فان وطيها قبل ان يكفر حرمت عليه أبدا وترزمه الكفارة. من حين ما تخبز له في الاجل في الاربعة الاشهر. فان لم يكفر حتى مضى اربعة اشهر بانت بالايلاء بتطليقة بائنة.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت على كامى ما يلزمه فهذا يلزمه الظهار فان قال انما نويت في الحق والقدر لم يقبل ذلك منه اذا حاكمته المرأة وان صدقته على ذلك وسعها المقام معه والله اعلم.

مسالة: وسالته عن رجل قال لامرأته انت على كظهر أمى الف مرة ما يلزمه. قال معى ان عليه كفارة واحدة للظهار بهذا. قلت له فان قال هكذا في وقت واحد مرتين. قال معى انه يكون كفارة واحدة. وقال من قال انه يكون كفارتين. ويعجيني الأول وهو عندى يخرج على الايمان وما قيل

فيها.

مسالة: من الزيادة المضافة وسئل عن يهودى او نصراني ظاهر من امرأته ثم اسلما قال قال بعضهم ليس عليه كفارة الظهار. وقالوا لأن الله

- 418 -

١٢٬٩٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.