الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢١قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم قالوا يعني منكم من المؤمنين ثم تبع آخر الكلام او له فصار ذلك على من قاله من المؤمنين. وكما انه لو حلف في شركه لم تكن عليه كفارة اليمين اذا اسلم.
مسالة: ومن الأثر. قال ايما رجل ظاهر من امرأته وهي مملوكة فعليه في ذلك مثل ما على الحرة اذا ظاهر منها. فليس له ان يطاها حتى يكفر كفارة الظهر. وان هو ظاهر منها ثم أدركها عتاق قبل أن يكفر فاختارت نفسها فبانت منه ثم حفظها فتزوجها فليس له ان يقر بها حتى يكفر كفارة الظهار لانه عاد اليها. قال فعليه الظهار كما قال الله.
مسالة: ومن قال لامرأته ان تروجها فهى عليه كظهر أمه ثم بدا له ان يتزوجها. قال ابو نوح لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال غيره لا أراه ظهارا.
مسالة: ومن ظاهر من امرأته فمكث اربعة اشهر. ثم مات احدهما فلا ميراث بينهما فقد بانت منه ان لم يكفر يمينه في الاربعة اشهر من يوم
ظاهر منها.
مسالة
: من جامع الشيخ ابى محمد كان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة امرأة اوس بن الصامت الى البنى من زوجها حين ظاهر منها فانزل الله حكم ذلك في اول سورة المجادلة.
مسالة: وانما خص الظهر دون غيره في اليمين التى اريد بها التحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة اذا غشيت فكأنه قال ركوبك على ركوب أمى فى التحريم يعني وقت الجماع.
مسألة وهذا من لطيف الاستعارة والكنابه والله اعلم قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الآية. واذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي
419
-