الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٢فعليه أن يكفر فان لم يكفر حتى تمضى اربعة اشهر فقد بانت بظهار. وهى تطليقة بائنة فان تزوجها تزويجا جديدا يرضاها كانت معه على تطليقتين. والكفارة عليه بحالها ولا نعلم في ذلك اختلافا. وانما الاختلاف في الوطى قبل الكفارة فقال من قال عليه الكفارة ولايطا حتى يكفر فإن لم يطا ولم يكفر حتى تمضى اربعة اشهر بانت بظهر آخر. ثم هي كذلك. وحتى تبين بثلاث تطليقات وتنقضى احكام هذا النكاح. فاذا انقضى احكام هذا النكاح ثم تروجها ترويجا جديدا. بعد تزويج غيره لم يكن في ذلك وقت. والكفارة بحالها. وقال من قال لا وقت عليه اذا بانت بالأجل الاول في المسألة الأولى ولكن لا يطأها حتى يكفر ولا وقت عليه فان وطى قبل ان يكفر فسدت عليه. وقال من قال لايطا حتى يكفر فان وطى لم تفسد عليه. وعليه الكفارة بحالها. وقال من قال عليه الكفارة وقد انقضى أجل الظهار ولا يكون عليه اجل ثان والكفارة دين عليه وله
وطؤها.
مسالة: وان قال هى عليه كظهر امه ان فعل كذا وكذا فهى امرته ويطاها حتى يفعل فان لم يفعل فلا بأس عليه ابداً ولا يقع بهذا ظهار في شيء من الأمور ولا إيلا الا ان يفعل. فاذا فعل وجب عليه الظهار وكان مظاهرا ان فعل ذلك الا في قوله هى عليه كظهرامه ان وطيها. فاذا قال ذلك كان موليا بالظهار فان يطا حتى تمضي اربعة اشهر بانت منه بالايلاء فان بانت منه بالايلاء بالظهار على هذا ثم تزوجها تزويجا جديدا. فلا يطاها وطياً فوق ما يجب الغسل. فان لم يطها بعد هذا التزويج حتى تمضي اربعة اشهر. فقد قيل تبين بالايلاء مرة ثانية وثالثة والقول فيه كالقول في المظاهر التارك للكفارة في البينونة بالايلاء في ذلك. وقال من قال لا تبين منه بالأيلاء ولا اجل عليه في ذلك. والذي يؤمر به هذا ان يطعن طعنة بقدر ما يلتقى الختانان ويجب الغسل ثم هو حينئذ مظاهر من هذه المرأة فان امضى الوطني ذلك فسدت عليه امرأته. وان نزع من حينه كان مظاهرا والقول فيه كما مضى في المظاهر في الكفارة والبينونة
-
420 ـ