الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٣وسائر الاشياء كلها. فاذا قال أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا وكذا فهى امراته ابدا ولا ايلاء عليه حتى يفعل ذلك الا الوطى فقد مضى فيه
القول.
مسألة: واذا قال هي عليه كظهر امه ان لم يفعل كذا وكذا فهو مولي بالظهار في كل شيء من الاشياء ماسوي قوله ان لم يطأها فانه لا يكون موليا بقوله هى عليه كظهر أمه ان لم يطأها لانه مباح له وطيها وسائر ذلك من الافعال فهو مولي عليها بالظهار فيه. فان لم يفعل ذلك حتى تمضي اربعة اشهر بانت منه بالايلاء بالظهار. ولا تلزمه كفارة الظهار بعد حتى تاتي حالة لا يقدر على فعل ذلك الذي آلابه بالظهار. فان اتا ذلك كان مظاهرا وكان عليه احكام الظهار حينئذ. وما كان في حال يقدر فيه على فعل ما آلا به بالظهار. فلا يكون عليه كفارة لأنه لم يحنث بعد. فان بانت منه بالإيلاء على ذلك ثم تزوجها تزويجا جديدا فهو على جملة الإيلاء بالظهار. فقال من قال تبين بالايلاء مرة بعد مرة حتى تمضي الثلاث. وقال من قال لا تبين بالأيلاء ولكن لا يطا حتى يبر. فان وطى قبل ان يبر ويفعل ما حلف عليه فسدت عليه. وقال من قال لا تفسد عليه ولا يؤمر أن يطأ حتى يفعل وقال من قال انهدم ذلك ويطأ ولا ايلاء في ذلك إلا مرة واحدة رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسالة: وعن رجل طلب الى امراته نفسها فكرهت فقال ان لابستك الى سنة فانت على كظهر أمى ولم تبقى معه الا بتطليقه فاري براي آن يلا بسها حتى يختلف الختان ثم ينزع فيكفر ولا يزيد غير ذلك.
مسألة: من الزيادة المضافة مختصر من مسألة ومن قال لامراته ان عدتي تساليني بوجه الله فأنت على كامي. فقالت اسالك بالله. قال الموثران حلف مرسلاً فاري الحنث واقعا لأن وجه الله هو الله. وليس الله وجه محدود كنحو رجل قال لأمراته ان سألتيني بالرحمن فانت طالق فسالته بالله فقد حنث ووقع الطلاق. وان الله هو الرحمن الا ان يحضر نيته ان سألتيني بالرحمن ينوي بالإسم فعسى لا يكون عليه حنث والله أعلم
- 421 ـ