الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٤الباب الحادي والثلاثون سي لفـ
ظ الظهر
وعن رجل جالس هو وامرأته ثم انه مر عليهما رجل فقال للرجل الجالس من جالس معك. قال اخي أو امي هل تحرم عليه امراته. فان لم ينو ظهارا ولا طلاقا فقد كذب ويستغفر ربه ولا يعود ولاباس عليه في
امراته.
انه
مسألة: قلت فان قال الرجل لزوجته ان لم تفعلى كذا وكذا اليوم فهى عليه كظهر امه فلم تفعل ذلك في ذلك اليوم أيكون هذا من الظهار. قال: هكذا معي انه اذا مضي ذلك اليوم ولم تفعل ذلك فقد صار مظاهرا. قلت له وكذ لك ان قال لها فهى عليه كظهر امرأة اجنبية ممن يحل له تزويجه او ممن لا يحل له نكاحه هل يكون سواء كقولة كظهر امه. قال معي يوجد او يشبه فى قول اصحابنا انه اذا قال فهى عليه كظهر امه. قال فهي عليه كظهر امرأة ممن يحل له نكاحها انه لا يكون مظاهرا بذلك ولو كانت المرأة اجنبية قال وأما من لا يحل له نكاحه من ذوات المحارم من النساء فهى بمنزلة امه في معني الظهار فيما يقع لى في قول اصحابنا. قلت له فان قال انت على كظهر فلانة لامرأة قد بانت منه بحرمة او كظهر فلان يعني الرجل ان لم يفعل كذا وكذا اليوم فلم يفعل هل يكون مظاهرا بهذا أم لا أيضا قال هذا يختلف فيه من قول اصحابنا في التي قد بانت منه بحرمة والتي قد زنابها والمحدودة من الزنا اذا ظاهر بهؤلاء عن امراته فبعض يراه مظاهرا وبعض لا يراه مظاهرا. قال وكذ لك الرجل إذا ظاهر به عن امرأته فهو عندي مظاهر. قيل فان ظاهر عن امرأته المجوسية هل يكون ظهارا قال اما اذا قال انها عليه كظهر مجوسية هو عندى مظاهرا اذا كانت غير معروفة ولا محدودة. واما ان كانت محدودة معروفة فمعي انه لا يقع بها عليه ظهار لانها اذا كانت غير محدودة.
422 ـ