بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٥

وانما قال مجوسية فالمجوسية لا تحل له في الإسلام على الا بذلك كما لا تحل له امه على الا بد. واذا كانت محدودة فقد يمكن ان تسلم ويحل له تزويجها على معني قوله. قلت فان قال انت على كظهر دابة قد سماها هل يكون ظهارا. قال هكذا يخرج معي في قول اصحابنا. قلت فان قال انت علي كامي ولم يقل كظهر أمي هل يكون هذا ظهارا. قال هكذا معي انه يقال. قلت فيقوله انت على كظهر امي علي البداية يكون ظاهر ام حتى يقول ان فعلتي كذا وكذا ثم لا تفعل في الوقت الذي حده لها ام يقع بهما جميعا معنى الظهار. قال معي انه اذا قال أنت على كظهر امي وقع الظهار من حينه. واذا قال ان فعلت كذا وكذا. ثم لم يفعل ذلك في الوقت الذي حد لها وقع الظهار بالحنث فهذا ظهار يحنث والأول اظهار من حينه على معنى قوله. قلت له فان قال أنت على كظهر امي ان لم تفعلى كذا وكذا ولم يحد ذلك في وقت من الأوقات هل يكون هذا ايلاء قال ان هذا موضع إيلاء بالظهار ان لم تفعل المرأة ذلك الى أربعة اشهر بانت بالايلاء. قلت له وتسقط عنه الكفارة من الظهار اذا بانت المرأة بالايلاء. قال هكذا عندى. قلت له فان عاد تروجها هل ينحط عنه الظهار والإيلاء. قال انه يختلف في ذلك فقال من قال انها اذا بانت بالايلاء مرة ثم تزوجها انهدم عنه الايلاء. وقال من قال انه يلحقه الايلاء ولو عاد تزويجها حتى تبين بالثلاث. وقال من قال ولو بانت بالثلاث فالايلاء

معي

ايضا يلحقها وليس كذلك مدة على معنى هذا القول على معنى قوله. مسألة: واما الذي قال لزوجته هي عليه كظهر حمارته او بقرته او حمله ونوى ذلك نفعهن او قال هي عليه كظهر أمه او اخته فهذا يلزمه الظهار ولا يلتفت الى قوله لان هذا هو الظهار وليس قوله على كقوله لى. والمنفعة تكون له والمضرة تكون عليه. ومن اوجب على نفسه شيئا ثم احاله عن نفسه ولم يقبل منه فى الحكم. واما قوله كظهر حمارته أو دابته. فمعى ان فى بعض القول ان عليه الظهار. وبعض يقول كفارة يمين تكون بمنزلة الإيلاء كأنه قال هي عليه حرام لانه انما كان التظهر

423 -

١٢٬٩٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.