الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٦كالظهار فى الام فيه من هو مثلها فى النساء من ذوات المحارم ولم تك في الدواب ولا ينفعه إحالة قوله الى غير ذلك في الحكم عندي.
مسالة: والذي قال لامرأته انت على كظهرى فلا شيء عليه حتى يريد بذلك الطلاق.
مسالة: من كتاب الأشياخ وعن رجل قال لامرأته هي عليه كحرمة زانية هذه. وكان معناه مواتاه زانية. قال عليه الظهار على قول. وقول عليه كفارة يمين ولاظهار. ومن قال لامرأته يا اخته ويا أمة فليس ذلك ظهار وانما هو جفاء. وان قال يا اختي ويا نيتي فلا فساد عليه ولكن لا يتعود ذلك.
424
-
١٢٬٩٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.