الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٧الباب الثانى والثلاثون في الظهار عن من لم يتزوجها بعد أو تزوجها ولم يجز بها
وعن رجل قالت له امرأته انت تزوج فلانة قال فلانة على كامي لا تجزني. قال ابو المؤثر قد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من رأى عليه كفارة الظهار ولاوقت عليه. ومنهم من رأى عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ومنهم من لم ير عليه شيئاً. وقال كان جابر بن زيد لايرى عليه شيئا. وهو احب القول الي.
•
مسألة: وعن رجل ظاهر او الى من امرأته ولم يؤد اليها شيئا فاذا أدى اليها عاجلها فليكفر قبل ان يخلو وقت الظهار فان لم يفعل من يوم اعطى عاجل مالها حتى تخلو اربعة اشهر بانت بالظهار. مسالة: وعن هاشم بن عبد الله الخراساني أنه قال لاظهار على الرجل فيما لا يملك. ولا يعتق مالا يملك ولا يطلق مالا يملك
مسألة: ومن عرضت عليه امرأة ان يتزوجها فقال هي عليم كظهر أمه ان تزوجها ثم تزوجها فقال عليه كظهرامه ان تزوجها ثم تزوجها بعد ذلك فلا بأس. وفي كتاب ابى قحطان ان عليه الكفارة اذا تزوجها ولا وقت عليه. قال وقيل لاظهار عليه فى غير زوجته وقيل هو ظهار ووقته اذا تزوجها كوقت الظهار. والاول احب الى. الى ان تكون عليه كفارة الظهار اذا تزوجها ولا وقت عليه.
- 425
-