بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٩

مسالة: ومن قال لامرأته هى عليه كظهر أمه يوما او شهرا فتركها يوما

او شهرا ثم وطيها حرمت عليه اذا وطى قبل ان يكفر كفارة الظهار. مسالة: والظهار من الأمة كالظهار من الحرة. وفي الإجل اختلاف. وقال بعض أجلها اجل الحرة وقال بعض شهران.

مسالة ومن قال لامرأته انت على كظهرامى فهو ظهار بلاخلاف. فان قال کامي ففيه اختلاف. قال بعض يكون ظهارا وقال بعض لا يكون ظهاراً. وان قال كامى كمثل أمى فلا يكون ظهارا حتى ينوى الظهار ولا ظهار على الزوج فى قوله انا عليك كامك او كأختك او كأخيك او كوالدك الا ان يقول انت على كأمى فعليه كفارة الظهار. ومن قال لامرأته انت على على کظهري فلا شيء عليه الا ان ينوى بذلك القول بها عليه حرام كنفسه

فهو ظهار.

— E YV —

-

١٢٬٩٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.