بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٠

الباب الرابع والثلاثون

فيمن آلى وظاهر وطلق وما أشبه ذلك

من الزيادة المضافة من جامع بن جعفر واذا حلف بالله لا يقرب امرأته ان لم يدخل دار زيد وهى عليه كظهر أمه فمضى أجل الإيلاء والظهار في يوم واحد. فقال هي تطليقة واحدة قلت له وكيف بالكفارة ان كان آلى فظاهر ان لم يدخل بدار زيد فلم يقربها اربعة اشهر. قال عليه كفارة الايلاء وكفارة الظهار. ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال من قال واما كفارة الإيلاء فان شاء كفر قبل الوطى وان شاء بعده. وقال ابو عبدالله رحمه الله اذا جمع الإيلاء والظهار فليس له قبل ان يطاها حتى يكفر وانما يجوز له ان يطأها اذا الى منها بالله او بتحريمها عليه ولم يظاهر ولم يولى بطلاق.

مسالة: واذا الى من امرأته ان لم يدخل بيت فلان وظاهر منها وان لم يدخل بيت فلان يعنى لرجل آخر بيمينين متفرقتين فقيل يخرج باليمين الاولى وتنهدم الثانية. ومنه ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم آلي منها. أو ظاهر لحقها ذلك كما يلحقها الطلاق ما كانت في العدة. مسالة: منه ومن آلى بطلاق ثلاث أن فعل كذا وكذا ثم ظاهر من ساعته فان انقضت عدة الظهار قبل ان يجب الإيلاء بالطلاق. فقيل تذهب بتطليقتين وان الى بطلاق ثلاث فانقضت عدة الا يلاء بالطلاق وقد كان ظاهر بعد ذلك بأيام فانها تبين بالايلاء وهى تطليقة واحدة. وقال من قال تبين بالثلاث والرأى الاول احب الى. فان انقضت عدة الظهار قبل عدة الإيلاء بالطلاق خرجت تبطيقتين وهو خاطب من الخطاب. وقال من قال ولكن لا يطا حتى يكفر ولا عدة فى ذلك. فان وطيء حرمت عليه. قال ابو الحوارى قد قيل هذا وقال من قال من الفقهاء ان وطئها بعدما

— EYA —

١٢٬٩٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.