الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣١يردها بنكاح جديد من قبل ان يكفر انها لا تحرم عليه. وبهذا القول
نأخذ. وان كان فعل الذى الى عنه بالظهار فهى امرأته ويطأ ان شاء. مسالة: وعن بعض الفقهاء في رجل قال لامرأته ان دخلت دار فلان فانت طالق وان وقف على باب داره فانت على كظهر أمى وان قضيت من عنده حاجة فوالله لا اقربك الى سنة ففعلت هذا كله فهي طالق. وبدخولها عليه وعليه الكفارة فى الظهار والكفارة فى يمينه بالله لا يقربها الى سنة فان لم يردها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من الطلاق بانت بواحدة. وان لم يكفر كفارة الظهار حتى مضت اربعة اشهر من قبل ان نتقضى من الطلاق بانت بتطليقتين. وان انقضت عدة الطلاق قبل ذلك بانت بواحدة وينهدم الظهار فان تراجعا فعليه كفارة الظهار. وكذلك اليمين ان تركها حتى تمضى اربعة اشهر وان انقضى أجلها واجل الظهار في يوم واحدما لم يكن هدمها أجل الطلاق نهى تطليقة واحدة بائنة. وان وطئها قبل انقضاء الاربعة الاشهر. وقيل انقضاء السنة فعليه كفارة اليمين. رجع إلى كتاب بيان الشرع.