الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٢الباب الخامس والثلاثون
فيمن ظاهر وآلى وطلق في وقت واحد
وعن رجل آلى وظاهر وطلق في يوم واحد وانقضت العدة في يوم واحد فقد قال من قال تخرج منه بتطليقتين. مسالة: وفي جواب ابى على فى الذى آلى من امرأته ثم ظاهر ثم طلق بطلاق بانت فان انقضت عدة الطلاق ثم تروجها تزويجا جديدا قلت هل يسعه ان يطأها قبل ان يكفر فلا يطأها على ما وصفت حتى يكفر. فان وطئها قبل ان يكفر لم تحرم عليه على بعض القول وقد يوجد ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله. وقال غيره قد قيل هذا وقال من قال تحرم عليه وذلك يوجد عن ابى المؤثر فيما رفع عنه ابو الحوارى فيما يوجد والله اعلم. ومن الجواب قلت وما تقول ان كان اخذها زوج قبل ان يكفر كفارة الظهار الذي بينه وبينها. ثم اخرجها الزوج الثاني. ثم الظهار الذي بينه وبينها. ثم اخرجها الزوج الثاني. ثم تزوجها هو من بعد ان انقضت عدتها من الثانى هل عليه كفارة الظهار فنعم اذا كان عليه بعد فعليه كفارة الظهار.
مسالة: عن ابى الحوارى وعن رجل لزمته كفارة الظهار وله مال وعليه دين وعليه لزوجته الذي ظاهر منها حتى يأتي على جميع ماله. هل له ان يصوم. فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا من الدين بما يحيط بما له فليس على هذا عتق ويجزيه الصيام. وقلت وما حد من يلزمه العتق. فاعلم انى كتبت الى ابى المؤثرا سأله عن حد ذلك فكتب الى اذا كان يبقى من ماله يعد العتق ما يقوت به نفسه وعياله فاذا كان اذا اعتق نقص عن قوته وقوت عياله كان له الصيام الا ان المعنى في كتابه الى اذاكان يبقى معه ما يقوته وعياله فالله اعلم بالزيادة والنقصان في اللفظ
430