الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٣الا ان جوابي اليك على حسب ما كتبت الى به وتقول اذا كان إذا اعتق وبقى معه من ماله ما يقوت نفسه وعياله وجب عليه العتق. واذا كان ينقص عن قوته وقوت عياله أجزى عنه الصيام. وقلت ان كان ليس له مال ولزمته كفارة الظهار وهو جلد قوى.
وقال ليس أطيق الصيام. فاذا كان هذا صحيح البدن من الامراض التي أعذر الله فيها عن الصوم في شهر رمضان فهذا لا يجزئ عنه الاطعام. وعليه الصيام وانما المعذور عن الصيام المريض الذي لا يشتهي الطعام فاذا كان يشبع من الطعام. فهذا واجب عليه الصيام. ولا عذر له عن الصوم الا ان يأتى عليه حال يخاف على نفسه الموت كما يخاف الصحيح. فإذا قالت المرأة أطعم وهو قادر على الصيام: وهو صحيح وقال الزوج انه اطعم وهو مريض لا يقدر على الصيام. فالقول قول الزوج. وعلى المرأة البينة على ما تقول فان لم يكن مع المرأة بينة وعلمت انه اطعم وهو قادر على الصيام. فليس لها ان تقيم معه. فان كان وطئها على ذلك فقد حرمت عليه ابداً فان طلبت يمينه. كان لها ذلك عليه الا انها ان علمت انه حلف كاذبا فليس لها ان تقيم معه وتهرب اذا كانت تعلم انه اطعم. وهو صحيح من المرض الذي يعذر فيه من الصوم وقد بينت لك عذر المرض عن الصوم.
مسألة: وعن المظاهر تبين منه ثم يتزوجها بنكاح جديد ثم لم يكفر حتى جلت اربعة اشهر اتبين بظهار آخر ام لا. فاما موسى فقال يلزمه ظهار آخر واما ابو عثمان كان يقول ليس عليه وقت ولا يمسها حتى
يكفر.
مسالة: ومن ظاهر من امرأته ثم ادعت انه وطئها قبل ان بكفر وانكر هو فالقول قوله مع يمينه
مسألة: ومن ظاهر من أمرأته. ثم غاب فبانت امرأته بالايلاء. فلها ان تزوج فان قدم من غيبته. وقال انى كفرت فالقول قوله وعن رجل لزمه
431 -