الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٤كفارة الظهار. ولم يكن عنده ما يعتق وهو قوى البدن. وكان في شدة الحر. وقال انه لا يطيق يصوم وليس من علة. ولكن من شدة الحر. وقال انه يطعم ستين مسكينا هل يجزئه الاطعام. وهو صحيح البدن. فعلى ما وصفت فهذا عليه الصيام. ولا يجزئه الاطعام حتى يكون بمنزلة يجوز له الافطار في شهر رمضان ويصبح صائما حتى يخاف على نفسه الموت. فاذا خاف على نفسه الموت أفطر ولا يزال على تلك الحالل فاذا خاف ان يمضى الاجل قبل ان يمضى الشهران فليطعم ستين مسكينا. فان اطعم من قبل ان يفعل ما وصفت لك ووطى حرمت عليه امرأته عليه ابداً. وذكرت ان كان لا يطيق يصوم وارادان يفرق حبا على الفقراء هل يفرق مثل ما يلزمه فى كفارة الأيمان والصلوات فكل ذلك عندنا سواء. وهذا الذي وجدناهم يعملون به من البر والشعير نصف صاع كل مسكين. ومن الذرة ثلاثة ارباع الصاع. واما ما ذكرت ووجدت في كتاب جابر بن زيد فهذا الذي وجدناهم يعملون به. قال ابو سعيد الذي معنا في الكفارة انما هي بالصاع فمن البر نصف صاع. ومن الذرة ثلاثة ارباع الصاع وكذلك زكاة الفطر إنما هي بالصاع. ليس بالمكوك. وكذلك زكاة الفطر هي بالصاع ليس بالمكوك وكذلك الزكاة انما اصلها على الصاع ثلاثمائه صاع فاذا بلغت الثمرة ثلاث مائة صاع وجب فيه الزكاة ولو كان ثلاث مائة صاع عشرة مكاكيك بمكوك ذلك المصر لا ينظر فيها ولا نقص انها.
انما
مسالة: واما كفارة الظهار فليس له فيها تخيير. وعليه العتق حتى لا يجد ثم عليه الصيام حتى لا يطيق. ثم عليه الاطعام ولا عذر له من احدهن. وان لم يفعل بانت منه زوجته بالظهار. واما كفارة القتل. فعليه العتق حتى لا يجد ثم عليه الصيام وليس عليه أن يكفر بالأطعام في كفارة القتل. ولا يجزى عنه ذلك في أكثر القول. وهو المعمول به. وقيل انه يجزي عنه وبالقول الأول نأخذ والله اعلم بالصواب.
مسالة: عن ابي على الحسن بن احمد وفيمن ظاهر من امراته ثم مرض
- 432 -