الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٥ولم يجد عتقا ولا يمكنه الاطعام حتى خلت اربعة اشهر. هل يدرك امراته ويجزيه الصيام اذا صح. فاذا خلت الأربعة اشهر بانت منه على ما وجدت والله اعلم.
مسالة: وسألت أبا سعيد عن رجل اطعم كفارة الظهار كل مسكين أكلة ثم وطي أتفسد عليه امراته ام لا تفسد. قال احسب انه قيل على ما يخرج في مذاهب اصحابنا انه ان كان ذلك على الجهالة يظن ان ذلك جايز له ان قد اطعم ستين مسكينا ووطي على ذلك انه معذور بالجهالة ولا تفسد عليه اذا ادركهم باعيانهم فاطعمهم اكله ثانية. قلت فان لم يدركهم باعيانهم واطعم غيرهم كل واحد اكلة هل يجوز ذلك. قال لا يبين لى ذلك في قول اصحابنا. قلت له وتفسد عليه على هذا ام يكون الطعام. متعلقا عليه الى ان يجدهم باعيانهم. قال معى انه ان ادركهم قبل اربعة اشهر فارجو انه لا يقع عليه حكم البينونة وان مضت أربعة اشهر. وقد وطي ولم يطعمهم. فأخاف ان تفسد عليه لانه قد مضي وقت الطعم ان لو لم يطا وتبين منه. فاذا بانت منه. ففى الحكم انها قد خرجت من حال الدرك عندي. قلت له فاذا فسدت عليه اتزوج من حينها حين بانت ام تعتد. قال معي انها تعتد من يوم وطي عدة المطلقة من يوم وقعت الحرمة. قلت له فان لم يقدر على العتق والصيام. حتى بقي من اربعة اشهر يوم واحد من يوم ظاهر. ثم اطعم ستين مسكينا ووطي جاهلاً يظن أنه يسعه ثم لم يقدر على المساكين فيطعمهم أكلة ثانية حتى خلت الاربعة اشهر. هل يلحقه القول في الاول ويكون اجله اربعة اشهر اخرى ان تطعمهم فيها والافاتت منه قال معي ان عدتها اربعة اشهر من يوم ظاهر. وكذلك الاول انما عدته من يوم ظاهر ليس مذ يوم وطي. ومعى ان لا يدرك الا في الاربعة أشهر التى هى اجل الظهار في قول اصحابنا. قلت له ارايت ان اطعم ستين … مسكينا ثم اكل عند أحدهم مما اطعمه من الكفارة ثم وطي طلك. هل عليه في زوجته بأس. قال معي انه اذا قبض الفقير ما اعطاه من الكفارة فقد صار مال للفقير. وللفقير أن يصرف ماله حيث اراد
بعد