الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٦قلت له فان اطعم ستين مسكينا. كل واحد لقمة ثم وطى من أطعم في الاربعة اشهر. كل واحد اكلتين. هل يدرك زوجته. قال لا يبين هذا لأنهم. قالوا باطعام اكلة. قلت له فان اطعم مسكينا واحدا ستين يوما كل يوم اكلتين ووطي ايظن انه يجزيه. هل يدرك زوجته على ذلك. قال معي انه لا يدرك على حسب ما عندي انه قيل. قلت له فان اطعم بعد ذلك ستين مسكينا قبل ان تخلوا اربعة اشهر. هل يدرك زوجته. قال معي انه ان لم يكن وطى ادركها اذا كان مما يجزي عنه الاطعام على ما معي انه قيل. قلت له وتحرم عليه. قال فليس معي انه يجزيه ولا يدرك بذلك زوجته. واذا كان لا يدرك زوجته. وكان قد وطي فمعي انها تفسد عليه. قلت له فان أطعم عبيدا للفقراء او للاغنياء ووطي على ذلك هل تحرم عليه. قال فمعي على معنى ما عندي انه قيل لا يجزيه وتفسد عليه. قلت له فان كان العبيد مبرزين يكسبوا وياكلوا اكل ذلك سواء. قال هكذا عندي. قلت له فان اطعم ستين مسكينا اكلتين ووطي على ذلك ثم صح انهم عبيد هل تحرم عليه زوجته اذا وطيها على ذلك. قال معي على معنى ما عندي انه قيل انها تفسد عليه. قلت له ارايت ان اطعم ستين مسكينا غيرهم اكلة اخرى هل يجزيه ذلك. قال معي أنه لا يجزيه على ما عندي انه قيل. قلت له فان وطي على ذلك أتحرم عليه زوجته اذا وطى على ذلك. قال معي انه اذا لم يطعم الستين أكلة ثانية بأعيانهم ممن كان اطعمه انه يلحقه ما يلحق الأول الذي أطعم ستين. ثم وطي وهذا معي مثل الاول وانما يحصل له ستون من العشرين ومائة. قلت له ارايت ان اطعم احدا من اولاده البالغين الذين ملتزما عولهم من كفارة ظهار. هل يجزيه ذلك. قال فمعي انه على معنى ما قيل فيما ذهب اليه اصحابنا انه لا يجوز ان يعطيهم زكاته ان هذا مثله عندي. واذا لم يجزيه ووطي فسدت عليه عندي. قلت له وكذلك إن اطعم والديه من كفارة ظهاره أهو مثل الاولاد في هذا. قال معي انه من يذهب لا يجوز ان يعطيها من زكاته ان هذا عندي مثله. قلت فعلى قول من يقول ان يجوز له ان يعطى والديه من زكاته وكفارة ظهاره. هل يجيز له ذلك في اولاده البالغين اذا كان ملتزما عولهم
434