بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣٩

كفارة واحدة.

مسالة: وعن آلى ثم طلق قال اجل الايلاء اربعة اشهر. واجل الطلاق ثلاثة قروء فان انقضي أجل الإيلاء قبل الطلاق بانت منه بتطليقة. وان انقضي اجل الطلاق قبل الأيلاء انهدم الايلاء وبانت بتطليقة. ومن غيره قال وقد قيل ان انقضى أجل الطلاق قبل اجل الايلاء بانت منه بتطليقة وان انقضى اجل الا يلاء قبل الطلاق بانت منه بتطليقتين وان الى وظاهر فانقضي الأجلان في وقت واحد. فقال من قال تطليقة واحدة وقال من قال تطليقتان.

مسألة: ومن ظاهر من زوجته. ثم تركها حتى بانت منه ثم ردها فطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما ردها عليه من الصداق ولا عدة

عليها.

437 ـ

١٢٬٩٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.