بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٠

الباب السادس والثلاثون

فيمن يطلق أو يظاهر أو يحرم وينوى غير ذلك

وقيل في رجل قال لزوجته أنت على حرام ينوي بذلك الطلاق. فقال من قال هو طلاق. ولا يمين عليه. وقيل هو طلاق وعليه كفارة يمين. وهو مولي وعليه الكفارة ولا يقع عليه طلاق.

مسألة: عن ابي الحوارى وعن رجل يحلف على زوجته بظهار ثم يقول نويت كذا وكذا. قلت اهو مثل الطلاق وان صدقته وسعها المقام عنده. على قول ابي على رحمه الله اما الظهار غير الطلاق فكلاهما معنا سواء على قول ابي على.

مسالة: عن سليمان في رجل قال امراته عليه حرام كحرمة الطلاق. ان عليه كفارة يمين وتطليقة.

مسألة: ومن قال امراته هي عليه كظهر أمه وينوى الطلاق فهو طلاق. ولا ظهار عليه. ولو قال هي طالق وينوى الظهار فهو طلاق. ويلزمه الظهار فان انقضى اجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمها تطليقة واحدة. وان انقضى اجل الظهار قبل اجل الطلاق بانت بتطليقتين قول ابي الحواري. وان رجل قال لزوجته انت طالق ونوي بها اظهاراً ما يقع عليها طلاق ام ظهار. قال معي ان بعضا يقول يقع الطلاق والظهار. وقال من قال يقع الطلاق ولا يقع الظهار. وقال من قال يقع الظهار ولا يقع الطلاق. وقال من قال لاظهار ولا طلاق والله اعلم.

مسالة: ومن قال لزوجته هي عليه كلحم الخنزيز فلحم الخنزير قد يحل له عند الاضطرار فهذه يمين. فان قال انت على مثل هذا الجذع فلا ظهار. فان قال مثل هذا الرجل فان عنى مثل من يحرم نكاحه لزمه الظهار. وكذلك ان قال مثل هذه الدابة يعنى نكاحها لزمه ايضا.

— ETA_

١٢٬٩٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.