بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤١

مسالة: ورجل طلق زوجته ثلاثا ونوي بذلك واحدة ما يقع عليها واحدة ام ثلاث. قال معي انه قد قيل ثلاث بالتسمية. وقال من قال

واحدة بالنية.

439

—

١٢٬٩٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.