بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٢

الباب السابع والثلاثون

في وطي الظاهر منها والمولى عنها

عن أبي الحوارى وعن رجل ظاهر من أمراته ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى بانت بالأيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد قبل أن يكفر. هل له ان يطاها قبل ان يكفر وان وطيها قبل ان يكفرأ تحرم عليه. وان كان ليس له ان يطاها هل تبين بالإيلاء. فعلى ما وصفت فاذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالايلاء. ثم ردها بنكاح جديد فعليه كفارة الظهار ولا وقت عليه وليس له ان يطاها حتى يكفر فان وطيها لم تحرم عليه الا ان يفعل الذي حلف. فان فعل فلا كفارة عليه وله ان يطأها.

•

مسالة: عن ابي الحواري وعن رجل طلق زوجته ان لم يفعل كذا وكذا. ثم لم يفعل حتى بانت منه بالايلاء ثم تزوجها بنكاح جديد. هل له ان يطاها قبل ان يفعل ما حلف عليها وان وطيها قبل ان يفعل. هل تحرم عليه وهل عليه ايلاء ثاني. فعلى ما وصفت فاذا بانت بالأيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله ان يطأها من قبل ان يفعل.

440

١٢٬٩٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.