بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٤

الباب التاسع والثلاثون

ــي ظهـ

ظه ــــــار ـار المـ

ـــــراة

واما المرأة التي قالت لزوجها انت على كظهر امي وابي وولدي. فمعي انه قد قيل عليها في ذلك كفارة الظهار كما على الرجل في ظهاره ولا يمنع ذلك زوجها عن وطيها. وقال من قال عليها يمين لان الظهار انما هو على الرجال لاعلى النساء.

مسالة: قال ابو الحسن اذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار على قول ولا وقت عليها ولا يكون الزوج ممنوعا من الجماع في ذلك مثل الرجل. وعن أبي محمد إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أمي فعليها كفارة الظهار.

مسألة: وقال بعض اصحاب الظاهر لايصح الظهار الا بذكر الظهر والأم لقول الله تعالى: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم. فاثبت الظهار بذكر الأمومة والظهر فإذا أتى بذكر الظهر ولم يذكر الأمومة أو اتى بذكر الأمومة ولم يذكر الظهر. لم يكن مظاهر وقال أيضا لايكون الظهار من النساء للرجال.

_ EEY.

١٢٬٩٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.