الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٥الباب الأربعون
في كفارة الظهار وفى دعوى الزوج انه
كفر وفي وطيها قبل أن يكفر
ومن وجب عليه كفارة فى الظهار فانه يعتق اذا قدر على ذلك ولو كان عنده رقبة وعليه دين وجب عليه العتق. وان كان عنده ثمن رقبة وعليه دين بمثل ما عنده لم يلزمه اذا عجز عن العتق رجع الى الصوم. فان عجز عنه اطعم ستين مسكينا. فان لم يجد في البلد ستين مسكينا اطعم من قدر منهم اكلتين عداء وعشاء ثم اطعم ما بقى عن تمام ستين مسكينا من بلد آخر وليس له ان يطعم مسكينا يكون عليه الاطعام ويحسب لكل مسكينا. وان فعل ذلك لم يجزه. فان كفر ولم يطا امرأته حتى تمضى اربعة اشهر ففى ذلك قولان. منهم من قال تبين منه بالا يلاء لما لم يطأ في الاربعة الاشهر ومنهم من لم ير بذلك بأسا.
يوم
مسالة: عن ابى المؤثر وقالوا في الرجل يظاهر عن امرأته ثم يطأها قبل ان يكفر انها تحرم عليه أبدا.
مسألة: رجل ظاهر من امرأته ثم قال لها بعد ذلك انه كفر عن الظهار الذي لزمه أيجوز لها أن تصدقه. وتقبل قوله وتمكنه من الجماع ام لا. ليس لها ذلك الا ان يكون من المتقين. فان صدقته وهو على خلاف ذلك وامكنته من نفسها فان صح لها مازعم وإلا حرم عليها على الابد وبالله
التوفيق.
مسألة: وسئل عن المظاهر اذا وطى زوجته قبل ان يكفر هل تفسد عليه. قال معى انه في قول اصحابنا انها تفسد عليه. وقيل فان وطى خطا او ناسيا من قبل أن يكفر هل يكون هذا مثل الحيض ولا تفسد عليه. قال لا
443