بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٦

اعلم انهم فرقوا بين العمد والخطأ والنسيان فى هذا اعلى معنى قوله. مسالة: احسب عن ابى الحسن وذكرت فى رجل ظاهر ثم نشرت عليه امرأته حتى تباريا. ثم اراد ان يردها قلت هل له ان يردها قبل ان يكفر. فان كانت بعد في عدتها وردها برأيها فلا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار ان كان قد وجب عليها الظهار.

مسألة: ورجل ظاهر من زوجته ثم تباريا ولم يردها حتى خلا اربعة اشهر حتى تمضى اربعة اشهر بانت منه بالايلاء. قلت ان كان نوى ان لم تدعه تلك الليلة فهى عليه كامه. وكان قد خلا من رجب عشرة ايام ثم توانى أن يكفر حتى هل شهر شعبان. قلت هل يجوز له ان يصوم شهر شعبان ثم يصوم بعد رمضان شوال. فنعم يجوز له ذلك ولا يقطع عنه شهر رمضان ولا يفطر الا ليوم الفطر سواء. ويلحق الصيام وصيامه تام. قلت ومن وجب عليه كفارة الظهار ولم يقدر أن يصوم هل يجوز له ان يطعم خبز ذره قلت او خبزا وآدم سمك او عليه في الظهار حدد محدود. فعلى ما وصفت فاذا اطعمهم ما يقوم طعامهم وغذاهم جاز. وقلت ان اطعم رزا ونقار المز وحده. قال اما الرز والنقار فيجزى اذا شبعوا منه في الموضع الذى طعام بلادهم. وأما التمر وحده فلا يجزى الا في الموضع التي يعزى عليه فيها وذلك مثل السؤال حيث يعزى على التمر واما خبز الشعير فيجزى مع الآدم ان شاء الله.

مسالة: وسئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى بانت وتزوجت زوجا غيره ثم فارقها الآخر ثم تروجها هذا يلزمه كفارة الظهار. قال فمعى انه قد قيل ذلك انه يلزمه ولا يطاها حتى يكفر. قلت فان وطى ولم يكفر اتفسد عليه. قال معى انه قد قيل ذلك. وقد قيل لا تفسد عليه فيما

عندي.

مسالة: وان مس المظاهر فرج امرأته او نظر اليه قبل ان يكفر فلا فساد عليه. وان عبث بها دون الفرج فسالت النطفة في الفرج من غير

- 444

١٢٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.