الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٧وهو
تعمد منه لذلك. فلا فساد عليه. وانما تفسد اذا تعمد لادخال النطفة عندهم كمن جامع ووطى. ولا بأس بمنا ومتها مالم يجامع في الأربعة
أشهر.
مسألة: من الزيادة المضافة وسئل عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى مضت الأربعة الأشهر. قال ليس عليه شيء في تأخير الكفارة ولا يطاها حتى يكفر. ومن غيره قال وقد قيل اذا لم يكفر حتى تمض اربعة اشهر انها تبين منه بالايلاء لانه ممنوع من وطؤها. وقال من قال ولو كفر ولم يطا حتى تمض اربعة اشهر بانت بالايلاء حتى يكفر ويفي. وقال من قال انما ذلك في الايلاء. واما الظهار فاذا كفر فقد زال عنه المنع وليس للظهار حد مثل الايلاء والله اعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- 445
١٢٬٩٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.