بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٩

يمكن ان يصوم فيه الشهرين. فاذا جاء الوقت فقد علم انه لا يقدر على الصوم ولو أطاق بعد ذلك. وقال من قال حتى تدركه الاربعة اشهر ويويس من الصوم.

مسألة: من كتاب الاشياخ من صام في ظهار فاذا هو قد تسحر في الصبح ايجتزي أن يبدل ذلك اليوم في الخامس لانه انما صام الاخرين. قال نعم اذا لم يعلم انه أكل وقد طلع الفجر.

مسألة: والصائم عن الظهار ان استقبل الصوم بالهلال صام شهرين متتابعين يعتد فيهما بالأهلة. وان اعترض الايام صام ستين يوما.

- 447

١٢٬٩٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.