الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٠الباب الثاني والأربعون ــق في كفارة الظهار
العتق
وعن رجل وجب عليه عتق في ظهار او يمين ما يعتق شيخا او شابا به علة. قال لا باس ما سلمت اعضاءوه وسمعه وبصره. ولم ينتقض منه شيء الا العلة التي تكون. ومن غيره قال وقد قيل انه لا يجوز عتق المريض الذي يخاف موته اخو الفراش.
مسالة: وعن مكاتب قد ادى بعض كتابته فاراد رجل ان يشتري ما بقي منها ثم يعتقه وعلى المشتري عتق رقبة. والذي بقي على المكاتب اكثر من ثمن التحريم. قال لا يقضي عنه ولا يبيعه ولا يعتقه.
مسالة: وسئل هل يجزى في كفارة الظهار الأب أو الاخ اذا كان مملوكين. قال اذا اشترى واحدا من هؤلاء فهو حر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا محرم فهو حر فلا يجزى عنه في كفارة الظهار لانه لا يعتقهم هو انما عتقوا بالسنة.
مسالة: قال محمد بن خالد سمعنا ان الشيخ الكبير الفان الذي لا تجوز في عتق الظهار ولا عتق دم الا ان يكون يجر على نفسه الكسب الصغير. ويجزى الصغير اذا ضمن بنفقته.
مسالة: وسألته عن المدبر والاخ من الرضاعة هل يجزيان عن عتق كفارة الايمان. قال اما المدبر فلا يجزي عن عتق كفارة الظهار. ولا شيء من الكفارات لمن دبره ولا لغيره. واما الاخ من الرضاعة فلا احب ان يجزيه ذلك فان فعل لم اقدم على ابطال ذلك.
مسألة: وعن الأخ من الرضاعة والمدبرا يجوز في العتق عن الظهار. فاما الاخ من الرضاعة فيجوز. واما المدبر فلا يجوز لانه ناقص. قال
— E E ^ —