بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥١

غيره وقد قيل يجوز. مسالة: وعن رجل عليه عتق رقبتين في ظهار وعتق او عن ظهارين فاعتق رقبة من الكفارتين ولم ينو لواحدة منهما. فاعلم ان ذلك عندنا لا يجوز له لشيء من الكفارات. وعليه ان يعتق لكل كفارة رقبة ينوي بها لها.

مسألة: من جامع بن جعفر وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها هل يجوز ان يشتري رقبة يشترط عليه فيها العتق فلا نحب له ذلك. وقال من قال اذا او فاهم الثمن فعسى ان لا يكون بأس في ذلك. قال غيره الرأى الآخر احسن.

مسالة: جامع ابن جعفر ومن اعطى الكسوة في الكفاره فلكل مسكين ثوب ازار ورداء وقميص او سراويل او عمامة او خمار للمرأة من اي هذه الثياب شاء. ومن اعتق عبدا فيستحب ان تكون رقبة سليمة من الأدوا. وان أعتق اعور بعين فجايز ذلك. وكذلك العبد اليهودي والنصراني. ومن أعتق عبدا عاله حتى يبلغ.

مسالة: وهل يجوز عتق ولد صغير في كفارة واجبة. قال لايجوز الا من نفع نفسه أو عالها وقال بعض المسلمين إذا انفق عليه حتي يبلغ

جاز.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن اعتق صبيا عن ظهار لزمه عوله فان مات فيعول يتيما مثله حتى يبلغ اذا لم يجد فيعطى الفقراء مثل ذلك رجع. مسألة: رجل ظاهر من امراته واعتق لذلك غلامه. قال الغلام كله ولا آمن عليه الفساد اذا وطى قبل ان يعتق رقبته.

مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل له اربع نسوة فظاهر عنهن فاعتق رقبة ولم ينوبها لأحدهن ثم نواها بعد ذلك عن احدهن وارادان يجعلها عنها ويجامعها. هل له ذلك قال يوجد في الاثرانه قال نعم قال

_ ? ? 9 _

١٢٬٩٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.