الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٢قصد
يسمى بتلك لايهن شاء ثم يجامعها. قال ابو سعيد ومعي انه اذا قصـ بها من احدهن لم يضع لانه عن لازم واذا ثبت انها لا تضيع ولم يجز ان تكون عنهن كلهن لم يحسن الا ان يكون عن احد ولا يكون عن احدهن الا بالنية. فاذا ثبت معنى ذلك فينوى بها عن ايهن شاء.
مسالة: وقيل في المظاهر اذا اعتق عبداً لكفارة الظهار على انه مغتصب ووطى زوجته على ذلك ثم صح انه له بالبينة من قبل العتق. فان ذلك يجزيه في زوجته لان هذا قد وافق الحق باصابته واخطاه بنيه ولعل قد قيل بفسادها على قول من يقول لو قصد على انه يزني فوافق امراته فوطيها فقد قيل فيها باختلاف واكثر القول انها لا تفسد عليه. قلت فان صح ان العبد كان له فيه شريك قبل العتق وقد وطي على ذلك هل تحرم زوجته. قال معي انه يختلف في ذلك ففى بعض القول انه يجزيه ذلك
ويكون عليه لشريكه نصف القيمة قيمته وفي بعض القول لا يجزيه.
مسالة: من كتاب الأشياخ وعن رجل اعتق عن ظهار عبداً له غائبا عنه ايجزي ذلك عنه ام لا. ولا يدرى احى هو او مات. فأقول لا يعتق عن ظهاره الا عبداً حاضرا. فان اعتق عبده الغائب فصحت حياته وسلامة بدنه من قبل ان يطأها. فلا باس عليه في زوجته. وان صح انه مات او شيء من جوارحه او حدث في بدنه شيء لا يجزى عتقه. وقد كان وطيها فانها تفسد عليه ابدا وانما تكون كفارة الظهار بعد الحنث وقبل الوطى. مسالة: من كتاب الأشياخ وعن رجل اشترى عبدا بعبدين الى أجل ثم أعتقه. ووطي زوجته. قال لا يجوز ذلك وقد حرمت عليه زوجته. قلت فان اشتراه شراء فاسدا ثم اعتقه. قال فذلك جائز. ولا تحرم عليه. مسألة: ومن ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى فاتت ثم كفّر وراجعها فانه يجتري بهذه الكفارة.
مسالة: ومن أطعم مجوسيا. ثم وطى فسدت عليه امراته وكذلك اهل الكتاب ويجوز ان يطعم أهل الكتاب في كفارة الأيمان. واما في الظهار فلا
450
-