بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٧

مسألة: وعن امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسها هل لها نفقة. قال نعم لانه يملك رجعتها.

مسالة: والخياران يخيّر الرجل امراته ان تختاره أو تختار نفسها ويريد بذلك الطلاق فان خيّرها على انه يريد الطلاق. فاختارت نفسها فهى تطليقة واحدة. وقال من قال غير ذلك. وهو احب الينا. وهو ألمك بردها في العدة. وان اختارته ولم تختر نفسها فليس بطلاق. وان خيرها ويريد الطلاق فلم تطلق نفسها ما كانا في مجلسهما حتى يفترقا او يرجع في ذلك خرج من يدها وان جامعها قبل ان تختار نفسها خرج من يدها وان خيرها وهما في سفينة يسيران او على دابة فنزلا من عليها. فذلك في يدها ما لم يفترقا او يطاها او يرجع عليها. وان كانا في مجلسهما وصلت هي او اكلت او نحو هذا من الاعمال فذلك في يدها وليس هذا مما يخرجه. مسألة: وان قال اختاريني او اختاري أباك او أمك او اختاري فلانا فاختارت اباها أو امها او فلانا لم تطلق حتى يريد به الطلاق.

مسألة: وان خيرها بينها وبين نفسها وقالت قد طلقت نفسى ثلاث تطليقات فذلك الى الزوج. فان كان إنما جعل لها الخيار في واحدة فليس لها الا واحدة. وان لم يرد واحدة جاز ما فعلت. ومن غيره قال ابو عبد الله اذا قال لها اختارينى يريد الطلاق فاختارت الطلاق طلقت. مسالة: واذا قال لها أمرك بيدك. فان عني به الطلاق وطلّقت نفسها طلقت والا لم يكن شيء.

مسالة: واما قوله امرك بيدك فان عنى به الطلاق وطلقت نفسها طلقت والا لم يكن شيء.

مسألة: وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترته فلم يكن طلاقا. مسألة: واما الذي خير زوجته وهى امة ولم تكن بقيت الا بواحدة فاختارت منه نفسها فقيل الخيار الى سيدها ان امضى ذلك بانت منه واما

-

455

١٢٬٩٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.