الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٨عن ابي عبد الله. فانه قال اذا خير الزوج زوجته وهي امة او جعل طلاقها بيدها فاختارت نفسها أو طلقته وكره السيدان يمضي لها فقد وقع الطلاق.
مسالة: من الزيادة المضافة وعن امرأة خيّرها زوجها فطلقت نفسها ثلاثا. فقالت بانت منه. قال غيره معى انه اذا قال لها اختاريني او الطلاق او اختاريني او نفسك فطلقت نفسها لم يكن ذلك طلاقا ولا خيارا. فان اختارت نفسها أو الطلاق على ما خيّرها من قبول لفظه لها فقد قيل تكون تطليقة بائنة. وقيل يملك رجعتها فيها. وقيل انه ثلاث تطليقات.
مسالة: وسئل عن رجل خيّر امراته وهى في صلاة مكتوبة أو تطوع. قال بعضهم لها الخيار مادا مت في مكانها ذلك الذي خيرها فيه حتى تحول منه الى غيره. وقال آخرون ان كانت في صلاة مكتوبة ففرغت منها ولم تزد ركعتين ثم اختارت وكذلك ايضا أن زادت على المكتوبة شيئا فليس لها خيار لانها اذا قدرت على ان تسلم فزادت على ذلك فقد اخذت في عمل يبطل خيارها.
مسالة: واذا جعلت المرأة لزوجها الف درهم على أن يخيرها فخيرها فردت الامر اليه ولم تختر فلا اراه شيئا. ويرد اليها الذي جعلت له لانها قد ردت عليه ما جعل اليها. ومن غيره قال اذا جعلت له على أن يخيرها فخيّرها فلم تختر فليس عليه لها رد لأنه قد فعل لها ما جعلت له على
فعله.
مسالة: وقال موسى بن على الخيار للمفقود وان قدم بين الرجوع الى زوجته او اقل الصداقين وسواء قدم المفقود وقد دخل بها الآخر أو لم يدخل ولاخيار للمرأة ولا للزوج الأخير. مسالة: وأما الصبية اذا ملكها رجل ثم بلغت فاختارت نفسها. ثم ملكها ثانية فانها تكون معه على ثلاث
مسالة: ومن ملك امرأة ولها لخيار ثلاثة أيام اوله فمات احدهما قبل
1807_