الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٩الثلاث فأما الزوج فلاخيار له وشرطه فيه باطل. وأما المرأة فلها الخيار ثلاثا او اكثر من ذلك. قال ابو مالك رحمه الله لفظ الخيار ان تقول قد اخترت نفسى لاحاجة لى فيه. رجع الى كتاب بيان الشرع.
فانه
مسالة: وفي الأثر وفى الذى يخير أمته التي تيسراها فاختات نفسها يجرى مجرى الطلاق واختلف فى طلاقها فقال من قال اذا طلق امته فقد عتقت. وقال من قال لا تعتق ولا يلزمه شيء. وقال من قال لا يطاها وتخدمه حتى يموت ثم هي حرة وهذا القول ياخذ به أبو الحواري. مسالة: وقال اذا كان العبد متزوجا بحرة ثم اعتق هو أن لها الخيار. مسالة: وفى بعض الآثار وفى عبد مملوك تزوج بثلاث نسوة برأى سيده تزويجا صحيحا ثم انه اعتق وطلبن منه الخروج منه فلهن ذلك.
457
١٢٬٩٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.