بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٠

الباب الخامس والأربعون

فى الخيار للحرة إذا تزوج عليها أمة أو ذمية

وسألته عن رجل حر تحته حرة فتزوج عليها مملوكة. قال لها الخيار ساعة تعلم فان اختارت نفسها فلها صداقها وبانت منه وان سكنت حتى يطأ المملوكة لم يكن لها خيار وثبتت امرأته.

مسالة: وعن الحر اذا تزوج على الحرة بمملوكة كيف تقول اذا ارادت ان تختار نفسها. قال تقول ثم اخترت نفسى ولا أقيم معك عند المملوكة هذا قول.

مسالة: والمختارة نفسها اذا تزوج عليها امة هي تطليقه ولا يرجعها الا بنكاح جديد ولو كانا بعد في العدة. وقال آخرون ليس ذلك بطلاق ولا يرجعان الا بنكاح جديد واذا اختارت نفسها فلا ميراث بينهما.

مسالة: والامة اذا اعتقت وهى مع الحر او العبد فان لها الخيار ان تختار نفسها لانها صارت املك بنفسها. وتخرج بتطليقة بائنة ليس له ردها. فان اتفقا على الرجعة لم يكن الا بنكاح جديد وتكون معه بتطليقتين حتى تزوج زوجا غيره ثم تكون عنده ثلاث.

مسالة: وسالته عن رجل تزوج امة على حرة. قال امر الحرة بيدها ان شاءت اقامت. وان شاءت خرجت اذا علمت ذلك. وان رضيت بالمقام على زوجها كان لها يومان وللأمة يوم.

مسألة: وسألته عن المرأة الحرة اذا تزوج عليها زوجها امة هل لها خيار. قال فمعى انه قد قيل لها الخيار. قلت له ويبرأ من حقها ام حقها عليه. قال معى إنه ان كان دخل بها ان حقها عليه بالدخول وتخرج منه بالخيار. وان لم يكن دخل بها فاختارت نفسها لم يكن لها عندى صداق

458

-

١٢٬٩٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.